استشارة فورية

دعاوى فسخ عقد الزواج لعيب أو ضرر

إنهاء المعاناة الزوجية من خلال القضاء الشرعي.

حالات الفسخ (المادة 103 وما بعدها)

1. الفسخ للعلة أو العيب

وجود علة مضرة أو منفرة في أحد الزوجين تمنع المعاشرة الزوجية، سواء كانت قديمة أو جديدة، بشرط عدم علم المدعي بها.

2. الفسخ لعدم الإنفاق

امتناع الزوج عن الإنفاق أو عجزه عن ذلك، مما يسبب ضرراً للزوجة.

3. الفسخ للضرر وسوء العشرة

إثبات الضرر الجسدي أو المعنوي الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف.

4. حالات أخرى

الفسخ للغياب أو الفقد (المادة 114)، الفسخ لحنث اليمين أو الامتناع عن الجماع، الفسخ لعدم أداء المهر (قبل الدخول).


الإثبات والآثار

الأدلة المقبولة:

  • التقارير الطبية (للعيوب والأمراض).
  • شهادة الشهود (للضرر وسوء المعاملة).
  • البيانات البنكية (لعدم الإنفاق).

الآثار المترتبة:

  • المهر: فسخ قبل الدخول (يرجع المهر)، فسخ بعد الدخول (تستحق المهر).
  • العدة: تجب العدة على الزوجة.
  • الحضانة: تنتقل للأم عادة ما لم تقتض مصلحة الطفل خلاف ذلك.

خطوات الدعوى:

  1. تجميع الأدلة والمستندات.
  2. رفع دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية.
  3. حضور جلسات الصلح والمرافعات.
  4. صدور الحكم النهائي بالفسخ.

المستندات المطلوبة لفسخ النكاح للضرر

عقد الزواج

الوثيقة الأساسية للدعوى.

إثبات الضرر

تقارير طبية، محاضر شرطة، أو شهادة الشهود على الضرر الواقع (كالضرب أو الهجر).

تواصل معنا الآن

احجز استشارتك الآن في فسخ عقد الزواج

تواصل مع فريقنا القانوني المتخصص للحصول على استشارة دقيقة وموثوقة.

قسم الأحوال الشخصيةالقسم الجنائيالقسم العماليخدمات التوثيق